السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

137

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال ، أقواها تحققه ( 1 ) بالفسخ مع القسمة وان لم يحصل الإنضاض ، بل لا يبعد تحققه بالفسخ والانضاض وان لم يحصل القسمة . ( مسألة : 29 ) وكما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف ( 2 ) ، فلو كان المال الدائر في التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها يجبر تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال ، فإذا زاد عنه شيء يكون بينهما . ( مسألة : 30 ) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدماته فلا اشكال ولا شيء للعامل ولا عليه ، وكذا ان كان بعد تمام العمل والانضاض ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شيء للعامل ولا عليه ، وان كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء ولا أجرة له لما مضى من عمله ، سواء كان الفسخ منه أو من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري كما أنه ليس عليه شيء مطلقا حتى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك ( 3 ) ، فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال ، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون أذن المالك ، كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع والانضاض . وان كان بعد حصول الربح ، فإن كان بعد الانفضاض فقد تم العمل فيقتسمان ويأخذ كل منهما حقه ، وان كان قبل الإنضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين ، فان رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض كان لهما ذلك ولا اشكال ، وان طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته ، بل وكذا ان طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته وان قلنا بعدم استقرار

--> ( 1 ) بل لا يبعد كفاية إفراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك برضايتهما . ( 2 ) نعم لو تلف الكل قبل الشروع يوجب انفساخ المعاملة فلا يبقى موضوع للجبر . ( 3 ) بل وغير المأذون فيه أيضا كما مر .