السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
138
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
ملكية العامل للربح الا بعد الإنضاض ( 1 ) ، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح . ( مسألة : 31 ) لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ فيه إشكال ، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك ( 2 ) . ( مسألة : 32 ) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه ( 3 ) حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه . نعم لو كان ذلك بدون أذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه . ( مسألة : 33 ) إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك ( 4 ) ، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله ( 5 ) لو كان جاهلا بالفساد ، سواء كان المالك عالما أو جاهلا ، ولا يستحق شيئا لو كان عالما بالفساد ( 6 ) . وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال . نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وان كان جاهلا بالفساد .
--> ( 1 ) قد مر أن الظاهر كفاية القسمة في الاستقرار إذا رضيا بها بلا إنضاض . ( 2 ) ان لم يكن أقوى ، لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا بحيث يكون الاقدام عليها ملازما للتعهد على الإنضاض وإيفاء الديون واستيفائها وتسليم رأس المال بعد الإتمام أو الفسخ والانفساخ . نعم إذا رضى المالك بتركها فلا اشكال فيه . ( 3 ) مشكل لما مر من أمثال ذلك من لوازم المضاربة وتعهداته خصوصا إن لم يكن الفسخ مستندا إلى المالك . ( 4 ) إذا كانت التجارة بإذنه ولو كانت مضاربة باطلة أو أجاز المالك بعد العلم ببطلان المضاربة ، واما إذا كان أذنه في التجارة أو إجازته مقيدا بصحة المضاربة فالمعاملة باطلة بتمامها ولا ربح . ( 5 ) إذا كان مأذونا في التجارة ، وأما إذا لم يكن مأذونا فلا يستحق شيئا ولو أجاز المالك المعاملة بعد وقوعها . ( 6 ) إلا إذا عمل بأمر المالك ولو مع علمه بالفساد فله الأجرة ، وكذا لا يضمن نفقة السفر إذا سافر بأمره .