السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
135
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
التذكرة من العشار - وأما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه ، خصوصا لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل . ( مسألة : 22 ) لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره ( 1 ) توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ فيه تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين ( 2 ) . ( مسألة : 23 ) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وان لم يكن ربح . نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطى المالك تمام رأس ماله ، فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما . ( مسألة : 24 ) الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة - بأن يعين دراهم شخصية ويشتري شيئا بتلك الدراهم الشخصية - يجوز الشراء ( 3 ) بالكلي في الذمة والدفع والأداء منه ، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، فلو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء أداه المالك من غيرها ولا يتعين النحو الأول كما نسب إلى المشهور . هذا مع الإطلاق ، وأما مع الإذن في النحو الثاني فلا إشكال في جوازه ، كما أنه لا إشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه . ( مسألة : 25 ) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار ، بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة من دون أذن المالك . نعم يجوز له التوكيل والاستيجار
--> ( 1 ) ولم تكن المضاربة علة مستقلة للسفر ، والا فلا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير . ( 2 ) فيما كان عاملا لنفسه وغيره ، وأما فيما كان عاملا لاثنين فالاحتياط يقتضي التصالح وان كان الأقوى التوزيع بنسبة المالين . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما أسند إلى المشهور بل ادعى عليه الإجماع .