السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
134
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة . ( مسألة : 18 ) لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص ، الا أن يكون متعارفا بين التجار ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث ينصرف إليه الإطلاق ( 1 ) ، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما . ( مسألة : 19 ) ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في بلاد آخر غير بلد المال الا مع أذن المالك ( 2 ) ، فلو سافر ضمن التلف والخسارة لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مر ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها . ( مسألة : 20 ) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا وان قل حتى فلوس السقاء ، وكذا في السفر ( 3 ) إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال إلا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه . والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا عند أحد مثلا لم يحسب له . ولا يكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة . ( مسألة : 21 ) المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد ، لكن إذا كان لأجل عوارض السفر - كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور وأخذ
--> ( 1 ) بل يكفي في صحة العقد عدم الانصراف عنه . ( 2 ) أو كان السفر متعارفا فيه . ( 3 ) مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية . وعلى هذا كان الربح بينهما ، ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك .