السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

117

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 15 ) إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا ، وان كان بسبب آخر ضمنها . ( مسألة : 16 ) إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا أذن منه لم يبرأ ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا أذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف . ( مسألة : 17 ) إذا استعار عينا من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فان تلفت في يد المستعير ( 1 ) فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فان رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، فان رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير ( 2 ) من المنفعة ، فإنه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأما لو كان عالما بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه ، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبية ، بل يجب أن يردها إلى مالكها .

--> ( 1 ) وكذا في الأيادي المتعاقبة لو تلف على يد غير الغاصب . ( 2 ) أو بدل ما تلف في يده من المنافع .