السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
32
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
التيمم . ( مسألة : 10 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط . ( مسألة : 11 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا . ( مسألة : 12 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة : 13 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية ( 1 ) بهذا الوضوء . ( مسألة : 14 ) يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير . ( فصل : في الأغسال ) والواجب ( 2 ) منها ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت ، وغسل الأموات . ( فصل : في غسل الجنابة ) والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل . القول في السبب : ( مسألة : 1 ) سبب الجنابة أمران : « أحدهما » - خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله
--> ( 1 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية . ( 2 ) والمراد به أعم من النفسي كغسل الأموات والغيري كبقية الأقسام ، وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر .