الفيض الكاشاني

955

الوافي

الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام : أنه قضى . . . الحديث . 25362 - 8 ( الكافي 7 : 162 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب ( 1 ) رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته فأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه اللَّه أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال : فقال لي « يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي تعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له » . بيان : يعني ما لم يثبت نسب الرجل وكونه منهم ولم يعرف ذلك يقينا لا يعطيه مما في يده من دراهم شيئا . 25363 - 9 ( الفقيه 4 : 351 رقم 5760 التهذيب 9 : 398 رقم ( 1422 ) السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن أبي ذر رحمة اللَّه عليه قال « سمعت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : وعندنا علمه . ( 2 ) المؤمنون / 12 . ( 3 ) في الكافي المطبوع : عمرو بن خالد بن طلحة القناد ، ولكن الصحيح هو عمرو بن حماد ابن طلحة القناد ، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال - 21 ص 591 والرجل ثقة إمامي .