الفيض الكاشاني
956
الوافي
إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه » . 25364 - 10 ( الفقيه 4 : 352 رقم 5761 ) قال الصادق عليه السّلام : إن اللَّه تعالى آخى بن الأزواج في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ في الولادة . آخر أبواب المواريث وبتمامها تم كتاب الجنائز والفرائض والوصيات الذي هو الجزء الثالث عشر من أجزاء كتاب الوافي ويتلوه في الجزء الرابع عشر كتاب الروضة إن شاء اللَّه . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . تم بمنه ولطفه تعالى شأنه تخريج ومقابلة وتصحيح وتحقيق هذا الجزء من الوافي في يوم العشرين من جمادى الثاني المصادف لولادة بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء على أبيها وعليها السلام ، من شهور السنة السادسة عشرة بعد الأربعمائة والألف للهجرة النبوية ، وأنا المصلي على محمد وآله عدنان الشكرچي وفقه اللَّه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده . آمين يا رب العالمين .
--> ( 1 ) في الكافي : ذهبت .