الفيض الكاشاني

935

الوافي

25317 - 28 ( التهذيب 8 : 270 رقم 985 ) الحسين ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه ، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه » . 25318 - 29 ( التهذيب 8 : 257 رقم 933 ) السراد ، عن ابن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه » وقال « إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه ، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين » . 25319 - 30 ( التهذيب 8 : 257 رقم 932 ) ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « السائبة وغير السائبة سواء في العتق » . بيان : حمله في التهذيبين على التسوية في غير الولاء . 25320 - 31 ( التهذيب 9 : 396 رقم 1414 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلم