الفيض الكاشاني
936
الوافي
فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال « إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه » . 25321 - 32 ( التهذيب 9 : 396 رقم 1415 ) ابن سماعة ، عن السراد ( 1 ) ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أيجوز له ذلك ؟ قال « نعم » . 25322 - 33 ( الكافي 5 : 225 ) محمد ، عن ( التهذيب 7 : 78 رقم 336 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب وليوال من شاء » . 25323 - 34 ( الكافي 5 : 224 التهذيب 7 : 78 رقم 337 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن ( الفقيه ) ( 2 ) حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما
--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع : عن عبد الله بن جبلة . ( 2 ) لم نعثر عليه في الفقيه ، ولكن روى ذيل هذا الحديث كما يأتي قريبا .