الفيض الكاشاني

934

الوافي

عن ابن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام . . : الحديث وزاد في آخره وقال « من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له » . 25314 - 25 ( الكافي 7 : 171 التهذيب 8 : 256 رقم 929 الفقيه 3 : 136 رقم 3502 ) السراد ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن السائبة ، فقال « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك شاهدين » . 25315 - 26 ( التهذيب 9 : 394 رقم 1407 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته ، وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين » . 25316 - 27 ( التهذيب 9 : 394 رقم 1408 ) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه » . بيان : قال في التهذيبين هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين .