الفيض الكاشاني
929
الوافي
بيان : يعني ليس له جر الولاء بانفراده بل أنت شريكه فيه . 25301 - 12 ( التهذيب 8 : 252 رقم 914 ) عنه ، عن النضر ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال علي عليه السّلام : يجر الأب الولاء إذا أعتق » . 25302 - 13 ( التهذيب 8 : 252 رقم 915 ) بهذا الإسناد ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال : قيل له : اشترى فلان رجلا بالمدينة مملوكا وكان له أولاد فأعتقهم ، فقال « إني أكره أن أجر ولاءهم » . بيان : قال في التهذيبين : إنما كره لأنه كان لم يعتق لوجه اللَّه . أقول سيأتي أن العتق إذا لم يكن لوجه اللَّه بل إنما جعل سائبة فلا ولاء للمعتق قال إذا كان الأمر على ذلك فيكره أن يعتق الإنسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه اللَّه تعالى بل ينبغي أن يقصد بالعتق ابتغاء مرضاة اللَّه خالصا ويكون الولاء تابعا له . 25303 - 14 ( التهذيب 8 : 253 رقم 921 ) عنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » . 25304 - 15 ( التهذيب 8 : 254 رقم 922 ) ابن محبوب ، عن