الفيض الكاشاني

930

الوافي

العباس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال « يرجع الولاء إلى بني أبيها » . 25305 - 16 ( التهذيب 8 : 254 رقم 924 ) السراد ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق قال : فقال « يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ، ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني » قال « ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شيء » . بيان : ما يستفاد من هذه الأخبار من أن الولاء بعد موت المعتق لعصبته دون أولاده ينبغي تخصيصه بما إذا كان المعتق امرأة كما هو مورد الحكم فيها لما يأتي من حديث العجلي ومكاتبة محمد بن عمر وغيرهما من الحكم به للذكور من الأولاد إذا كان المعتق رجلا . وقال في الإستبصار بعد نقل حديث مولى حمزة بن عبد المطلب : وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى ميراثه بنت حمزة ، قال هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة لأن في هذا الخبر مع وجود العصبة أعطي المال للبنت والوجه في الأخبار التي ذكرناها هناك أن نحملها على