الفيض الكاشاني

920

الوافي

عليه السّلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام إنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 25281 - 27 ( الكافي 7 : 145 التهذيب 9 : 371 رقم 1325 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه » ( 1 ) . بيان : يعني كان يعطي النساء فرائضهن إذا أسلمن قبل القسمة وفي الخبرين إشارة إلى ما كان في الجاهلية من حرمان النساء ولهذا خص النساء بالذكر . 25282 - 28 ( الكافي 7 : 146 ) أحمد ، عن التميمي ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » ( 2 ) . 25283 - 29 ( الكافي 7 : 146 التهذيب 9 : 371 رقم 1327 )

--> ( 1 ) مضى ذلك على ما في عامة النسخ التي بأيدينا من الكافي والتهذيب وربما يوجد في بعض نسخ الاستبصار ( - 4 : 192 ) هكذا : قال : قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للرجال والنساء حظوظهم « منه » « ره » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 371 رقم 1326 بهذا السند أيضا .