الفيض الكاشاني
921
الوافي
علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال « هم على مواريثهم » . بيان : قال في التهذيبين : أي على ما يستحقون من ميراثهم ، يعني أن الميراث للمسلمين دون الكفار وجوز حمله على التقية أيضا . 25284 - 30 ( التهذيب 9 : 372 رقم 1330 ) التيملي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال « هم على مواريثهم » . 25285 - 31 ( التهذيب 9 : 370 رقم 1322 ) ابن سماعة ، عن ( الفقيه 4 : 333 رقم 5716 التهذيب 9 : 390 رقم 1392 ) السراد ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال « تؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين » . 25286 - 32 ( التهذيب 9 : 377 رقم 1346 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن