الفيض الكاشاني
915
الوافي
« لا يزداد بالإسلام إلا عزا ونحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة » . بيان : قال في الإستبصار : الاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة . أقول : هذا الخبر إنما ورد على التقية لأن هذا الاستثناء وكفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل أبي طالب في كتاب الحجة فضلا عن إيمانه . 25269 - 15 ( الفقيه 4 : 336 رقم 5726 التهذيب 9 : 372 رقم 1329 ) الحسن بن علي الخراز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » . 25270 - 16 ( التهذيب 9 : 366 رقم 1308 ) ابن سماعة ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين قال « لا » . 25271 - 17 ( التهذيب 9 : 367 رقم 1309 ) عنه ، عن ابن جبلة ، عن حميد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال « لا يتوارثان » . 25272 - 18 ( التهذيب 9 : 367 رقم 1310 ) عنه ، عن محمد بن