الفيض الكاشاني
916
الوافي
زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 25273 - 19 ( التهذيب 9 : 367 رقم 1311 ) عنه ، عن حنان ، عن أمي الصيرفي ( 1 ) أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ( 2 ) ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته « بضعها في يدك ولا ميراث بينكما » . بيان : قال في التهذيبين في هذه الأخبار يعني لا ميراث بينهما على وجه يرث كل منهما عن الآخر وإن ورث المسلم الكافر دون العكس كما صرح بذلك في الأخبار السابقة وجوز حمل الأخير على التقية لموافقته مذاهب العامة وكون رجاله منهم . 25274 - 20 ( التهذيب 9 : 368 رقم 1314 ) ابن سماعة ، عن أخيه ، عن أبان ، عن البصري قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « قضى
--> ( 1 ) في الاستبصار : ج 4 ص 191 عن أبي الصيرفي وفي الوسائل - 26 : 17 ج 23 : عن أمي الصيرفي بتشديد الميم وذكر الرجل في معجم رجال الحديث في باب النساء - 23 : 182 رقم 15598 مع تصريح الحديث ب « أو بينه وبينه رجل » وليس « أو بينها وبينها رجل » . أقول : الرجل هو أمي بن ربيعة المرادي الصيرفي أبو عبد الرحمن الكوفي كما ذكره المزي في تهذيب الكمال - 3 : 328 وأشار إلى أنه ينقل عن عبد الملك بن عمير والرجل عندهم ثقة مشهور . ( 2 ) في الاستبصار : عبد الملك بن عمر القبطي ، والصحيح كما في التهذيب والأصل ، والرجل هو : عبد الملك بن عمير بن سويد القبطي ، راجع تهذيب الكمال للمزي - 18 : 370 .