الفيض الكاشاني

899

الوافي

- 148 - باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره 25237 - 1 ( الكافي 7 : 156 ) الأربعة ، عن صفوان ( التهذيب 9 : 353 رقم 1267 ) الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث قال « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى » . 25238 - 2 ( الكافي 7 : 156 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ( التهذيب 9 : 353 رقم 1268 ) أحمد ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يورث الخنثى من حيث يبول » .