الفيض الكاشاني

900

الوافي

25239 - 3 ( الكافي 7 : 157 ) الثلاثة ومحمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال « يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 1 ) . 25240 - 4 ( التهذيب 9 : 354 رقم 1269 ) التيملي ، عن محمد الزيات ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال « قضى علي عليه السّلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال « يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » الحديث .

--> ( 1 ) قوله « ورث ميراث الرجال والنساء » ليس المراد الجمع لها بين الميراثين بل أريد به نصف النصيبين قطعا ، ويحتمل في كيفية تعيين نصيبها أربعة طرق ذكرها العلاقة رحمه الله في القواعد يصعب ترجيح أحدهما جدا : الوجه الأول قال : ويسمى التنزيل هو أن يفرض الخنثى مرة ذكرا فيقسم الميراث بين جميع الورثة على فرض ذكوريته ثم يفرض مرة أخرى أنثى ويقسم على فرض أنوثيتها فيعطى كل واحد من الورثة نصف النصيبين ، ووجه آخر أن يقسم التركة نصفين ثم يقسم نصفها بينهم على فرض ذكوريته ونصفها على فرض أنوثيته ، ووجه ثالث أن يفرض الخنثى وكأنها بنت ونصف بنت وتقسم التركة كأنه جعل الشارع للذكر ضعف الأنثى وللأنثى ضعف سهم آخر وأن في الورثة وارث آخر نصيبه نصف الأنثى ويعطى نصيبه للخنثى زائدا على سهم بنت ، مثلا إذا كان الوارث ابنا وخنثى نفرض ثلاث وراث ابنا وبنتا ونصف البنت ونقسم التركة على سبعة أسهم ، والوجه الرابع على فرض الدعوى وتفصيله ، والفرق بين هذه الوجوه موكول إلى كتاب القواعد . « ش » .