الفيض الكاشاني
881
الوافي
( التهذيب 9 : 339 ذيل رقم 1221 ) سهل ، عن التميمي ، عن مثنى الحناط ، عن محمد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته إلى أن قال : وسألته من يرث الولد قال « أمه » فقلت : أرأيت إن ماتت الأم وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه قال « أخواله » فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال « نعم ولا يرث الأب الابن » . 25203 - 5 ( الكافي 7 : 161 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 339 رقم 1222 ) ابن سماعة ، عن أخيه جعفر وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال « نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا » فسألته من يرث الولد قال « أخواله » قلت : أرأيت ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال « عصبة أمه » قلت : فهو يرث أخواله قال « نعم » . بيان : قد مضى لهذا الخبر أسانيد أخر في باب اللعان . 25204 - 6 ( الفقيه 4 : 325 رقم 5698 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه