الفيض الكاشاني

882

الوافي

السّلام في ابن الملاعنة من يرثه قال « ترثه أمه » قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه قال « عصبة أمه وهو يرث أخواله » . 25205 - 7 ( الكافي 7 : 161 التهذيب 9 : 341 رقم 1226 ) ابن سماعة ، عن ( التهذيب ) ( 1 ) وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، قال « يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم » ( الكافي ) فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال « يلحق به ( ش ) الولد » . 25206 - 8 ( التهذيب 8 : 195 رقم 685 ) الحسين ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه قال « أمه وعصبة أمه » قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال « أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة » .

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع وكذلك الوسائل - 26 ص 267 نقله عن الكافي والتهذيب .