الفيض الكاشاني

830

الوافي

أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في عمة وخالة ، قال « الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث » . 25081 - 3 ( الكافي 7 : 119 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 25082 - 4 ( الكافي 7 : 119 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 324 رقم 1164 ) ابن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ترك عمته وخالته ، قال « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » . 25083 - 5 ( الكافي 7 : 120 التهذيب 9 : 324 رقم 1165 ) الأربعة ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته ، فقال « كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » . بيان : « كل هؤلاء يرثون ويحوزون » يعني إذا كان كل منهم منفردا يرث ويحوز المال كله . 25084 - 6 ( الكافي 7 : 120 التهذيب 9 : 325 رقم 1166 ) الثلاثة ، عن درست ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال « إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان