الفيض الكاشاني

831

الوافي

وللخالة الثلث » . 25085 - 7 ( الكافي 7 : 119 التهذيب 9 : 325 رقم 1167 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن اللَّه يقول وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » ( 1 ) » . 25086 - 8 ( الكافي 7 : 119 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 25087 - 9 ( الكافي 7 : 120 ) محمد ، عن ( الفقيه 4 : 304 رقم 5652 التهذيب 9 : 325 رقم ( 1168 ) ابن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ، قال « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، المال بين الخالتين » . 25088 - 10 ( التهذيب 9 : 325 رقم 1170 ) ابن سماعة ، عن السراد ، عن الخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن في كتاب علي عليه السّلام أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » .

--> ( 1 ) الأحزاب / 6 .