الفيض الكاشاني
503
الوافي
- 92 - باب حد حفر القبر واللحد 24514 - 1 ( الكافي 3 : 166 التهذيب 1 : 451 رقم 1466 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع » . 24515 - 2 ( الكافي 3 : 165 ) سهل قال : روى أصحابنا : أن حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، فأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين عليهما السّلام الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال « الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين » ثم قال « احفروا لي وأبلغوا إلى الرشح » قال : ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام . 24516 - 3 ( التهذيب 1 : 451 رقم 1469 ) سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حد القبر . . الحديث .