الفيض الكاشاني

504

الوافي

24517 - 4 ( الفقيه 1 : 171 رقم 499 ) قال الصادق عليه السّلام « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثديين ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، فأما اللحد فيوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » . بيان : الرشح الثدي . 24518 - 5 ( الكافي 3 : 166 التهذيب 1 : 451 رقم 1468 ) سهل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « قال أبو جعفر عليه السّلام حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لحد له فقد صدقوا » . بيان : « فاحفروا لي » يعني القبر ، و « شقوا لي » أي في عرضه ، « شقا » يعني زائدا على المعتاد من اللحد لئلا يكون بدنه خارجا عن اللحد فإنه عليه السلام كان بادنا وقد مضى هذا التعليل ، « لحد له » أي بما دون ذلك فإن اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، « فقد صدقوا » ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص .