الفيض الكاشاني
815
الوافي
25050 - 35 ( التهذيب 9 : 315 رقم 1129 ) يونس ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن زوج وجد قال « يجعل المال بينهما نصفين » . 25051 - 36 ( الفقيه 4 : 285 رقم 5646 التهذيب 9 : 315 رقم 1131 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن ابن عم وجد قال « المال للجد » . 25052 - 37 ( التهذيب 9 : 393 رقم 1402 ) محمد بن أحمد ، عن متويه بن نابحة ( 1 ) ، عن أبي سمينة ، عن محمد بن زياد البزاز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده قال « المال بينهما » وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ، فقال « للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم » قال وسألته عن رجل ترك أخته وجده قال « المال بينهما » . بيان : قال في التهذيب : هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح ثم صحح المسألة الثانية وحمل الثالثة على ما إذا كان الجد والأخت كلاهما من قبل الأم فإنهما متساويان في الإرث حينئذ . وقال في الإستبصار : هذا الخبر متروك بإجماع الطائفة المحقة لأن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد يعني به أن الجد يمنع الخال من الإرث .
--> ( 1 ) في التهذيب : متويه بن نابحة ، وفي الاستبصار : مثوبة بن نايحة وهناك نسخ أخرى .