الفيض الكاشاني

814

الوافي

أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم ، ومن الجدات أم الأب وأم الأم » . 25047 - 32 ( التهذيب 9 : 313 رقم 1124 ) عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال « إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط جدة الأم والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » . 25048 - 33 ( الفقيه 4 : 280 رقم 5625 التهذيب 9 : 315 رقم 1130 ) يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم كلهم يرثون » . 25049 - 34 ( الفقيه 4 : 285 رقم 5649 التهذيب 9 : 315 رقم 1132 ) الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللَّه بن نمير ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أن عليا عليه السّلام أعطى الجدة المال كله . بيان : محمول على ما إذا لم يكن معها غيرها ممن هو أولى منها كذا في الفقيه والاستبصار .