الفيض الكاشاني
797
الوافي
- 132 - باب ميراث الإخوة والأخوات مع الزوج وبدونه 25011 - 1 ( الكافي 7 : 101 التهذيب 9 : 290 رقم 1045 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس جميعا ، عن ابن أذينة ( الفقيه 4 : 277 رقم 5622 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ( الكافي التهذيب ) لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللَّه تعالى يقول « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ( 1 ) « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » والذي عنى اللَّه في قوله « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
--> ( 1 ) النساء / 12 .