الفيض الكاشاني
798
الوافي
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ( 1 ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » . . « وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها ( 2 ) لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » . بيان : وإن كانت واحدة فلها السدس هذا ابتداء كلام من الإمام وهو معنى قوله تعالى « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » . 25012 - 2 ( الكافي 7 : 103 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 292 رقم 1047 ) أحمد ، عن السراد ، عن العلاء والخراز وابن بكير ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت .
--> ( 1 ) النساء / 12 . ( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : وإخوتها .