الفيض الكاشاني

783

الوافي

حكيم ، عن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب » قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا فقال « إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف » . بيان : الربع الدار والمنزل . 24988 - 10 ( الفقيه 4 : 348 رقم 5750 ) السراد ، عن مؤمن الطاق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل » يعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة . 24989 - 11 ( الكافي 7 : 130 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 299 رقم 1071 ) سهل ، عن ( الفقيه 4 : 347 رقم 5748 ) علي بن الحكم ، عن أبان قال : لا أعلمه إلا عن ميسر ( ميسرة - خ ل ) بياع الزطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال « لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن » قال : قلت : فالثياب قال « الثياب لهن فيه نصيبهن » قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال « لأن المرأة