الفيض الكاشاني
784
الوافي
ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم » . 24990 - 12 ( الكافي 7 : 128 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 298 رقم 1067 ) سهل ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا » قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا قال لي « ليس لها منهم سبب ( 1 ) ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا تدخل عليهم داخل بسببها » . 24991 - 13 ( الكافي 7 : 129 التهذيب ) ( 2 ) الثلاثة ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة أو محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ترث النساء من عقار الدور ( 3 ) شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو
--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : نسب . ( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب بهذا السند وكذلك في الوسائل ج 26 ص 208 نقله عن الكافي ولم ينقله عن التهذيب . ( 3 ) قوله « من عقار الدور » يعني من عين الدور وأصلحها ، والعقار هنا بمعنى العين كما في رواية الفقيه السابقة عن بياع الزطي ، فإنه عليه السلام بعد أن أثبت لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب قال : فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن ، وظاهر أن العقارات هنا بمعنى العين مقابل القيمة ولا يبعد إرادة ذلك ولو بنحو من العناية وعقر الدار فان العين هي العقار الذي لا ينقل لا ماليته التي هي القيمة ، والعقار والرباع اسم للأرض مع البناء لا للأرض وحده ، وهكذا قوله في الرواية السابقة من التهذيب ، عن علاء ، عن محمد : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا لأن الطوب من الرباع ، والرباع اسم للأرض مع الطوب والقصب والخشب وغيرها ولابد أن يكون المراد من الأصل العين ومن الفرع القيمة وإلا فلا تستقيم العبارة . « ش » .