الفيض الكاشاني

773

الوافي

24969 - 20 ( التهذيب 9 : 296 رقم 1061 ) التيملي ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » . بيان : ينبغي أن يحمل هذا الخبر على ما إذا كان مع أحدهما وارث آخر من القرابة يرد عليه كما مر فأما إذا انفرد الزوج ولا وارث غيره فيرد عليه النصف الآخر كما دل عليه الأخبار الأخر فلا تنافي بينها . 24970 - 21 ( الكافي 7 : 131 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ( التهذيب 9 : 296 رقم 1062 ) التيملي ، عن عمرو ابن عثمان ، عن ( التهذيب 8 : 93 رقم 319 ) ( 1 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ( 2 ) أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال « جائز له ولهن » قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد

--> ( 1 ) والتهذيب - 9 : 384 رقم 1373 مثله . ( 2 ) هكذا في الأصل والكافي ولكن في التهذيب : في عقد واحد .