الفيض الكاشاني

774

الوافي

انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال « إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة » قال « ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم يعرف التي طلقت عن الأربع فيقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة » . بيان : لفظة ليس في قوله عليه السّلام وليس عليها العدة ليست في الكافي ولا في كتاب الميراث من التهذيب في موضعين وإنما هي في كتاب الطلاق من التهذيب وهو الصحيح ، لأن تلك المرأة ليست في حبالته حتى تعتد منه وقد مضى في باب اللعان حكم ميراث المرأة إذا قذفها زوجها وماتت قبل أن يتلاعنا .