الفيض الكاشاني
772
الوافي
24966 - 17 ( التهذيب 9 : 295 رقم 1056 ) ابن عيسى ، عن محمد ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : له : رجل مات وترك امرأته ، قال « المال لها » قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال « المال له » . 24967 - 18 ( الفقيه 4 : 263 رقم 5613 ) ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا في تقديم وتأخير . بيان : لعل الإمام عليه السّلام وهب حقه للمرأة ، وفي الفقيه حمله على حال غيبة الإمام عليه السّلام وحمل تلك الأخبار على حال ظهوره وفيه بعد لأن هذا الحكم منه عليه السلام كان في حال حضوره . وفي التهذيب عد هذا محتملا بعد نقله من الفقيه ، وجعل الأولى حمل هذا الخبر على ما إذا كانت المرأة قريبة له ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة مستدلا عليه بالخبر الآتي . وفي الإستبصار لم يرجح أحد الحملين على الآخر والأصوب ما قلناه . 24968 - 19 ( التهذيب 9 : 295 رقم 1057 ) ابن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال « يدفع المال كله إليها » .
--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه المطبوع : أبان بن عثمان .