الفيض الكاشاني
750
الوافي
سهمين فللأبوين . 24918 - 2 ( الفقيه 4 : 263 رقم 5614 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد . . : الحديث بأدنى تفاوت . بيان : زيد في الفقيه تفريعات كأنها من كلام الصدوق . 24919 - 3 ( التهذيب 9 : 328 ذيل رقم 1179 ) الصفار ، عن عمران ابن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في بنت وأب قال « للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » . 24920 - 4 ( الكافي 7 : 94 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 272 رقم 984 ) سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه ، للابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزءين فللأبوين .