الفيض الكاشاني
736
الوافي
24884 - 14 ( الكافي 7 : 87 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 278 رقم 1008 ) ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد اللَّه بن محرز ( 1 ) بياع القلانس قال : أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال « أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر » فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله ، فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثم حججت فلقيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة ، فقال « أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك » . 24885 - 15 ( الكافي 7 : 87 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 279 رقم 1010 ) ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن عبد اللَّه بن محرز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال « أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف الآخر » فرجعت ، فقال أصحابنا : لا واللَّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : إن أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء وإنما اتقاك ، فقال « لا واللَّه ما اتقيتك ولكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن اللَّه سيؤدي عنك » .
--> ( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد بدل عبد الله بن محرز .