الفيض الكاشاني
737
الوافي
24886 - 16 ( الكافي 7 : 100 ) الثلاثة ، عن أذينة ، عن عبد اللَّه بن محرز ( التهذيب 9 : 321 رقم 1153 ) التيملي ، عن جعفر ابن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن عبد اللَّه بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال « المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء » فقلت : إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال « فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم وأحكامهم » قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا . بيان : في التهذيب عبد اللَّه بن محمد بدل عبد اللَّه بن محرز في أخبار هذا الباب إلا في هذا الحديث فإنه موافق للكافي في موضعيه وكذا في الذي قبله . 24887 - 17 ( التهذيب 9 : 322 رقم 1154 ) عنه ، عن النخعي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب « يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة » . 24888 - 18 ( التهذيب 9 : 322 رقم 1155 ) عنه ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الأحكام ، قال « يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون » .