الفيض الكاشاني

726

الوافي

( التهذيب 9 : 275 رقم 996 ) الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » . 24865 - 4 ( الكافي 7 : 86 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 275 رقم 997 ) البرقي ، عن أبيه ، عن ( الفقيه 4 : 346 رقم 5746 ) حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » . بيان : « الرحل » مركب البعير وربما يقال للمسكن ولما يصحبه الرجل من الأثاث . 24866 - 5 ( التهذيب 9 : 276 رقم 998 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليه السّلام « أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين ( 1 ) فهو لأكبرهما » .

--> ( 1 ) الظاهر : فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما ، تصحيف ل‍ « فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » . كما تقدم في الحديث الثاني من هذا الباب .