الفيض الكاشاني
727
الوافي
24867 - 6 ( التهذيب 9 : 276 رقم 999 ) عنه ، عن أخيه أحد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال « السيف » وقال « الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده » . بيان : « عن الرجل يموت » كذا وجد في النسخ التي رأيناها والظاهر يموت أبوه وكأن الكتاب أسقطوه . 24868 - 7 ( الفقيه 4 : 347 رقم 5747 ) حماد ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الميت إذا مات . . الحديث . 24869 - 8 ( التهذيب 9 : 276 رقم 1000 ) عنه ، عن محمد بن عبيد اللَّه الحلبي والعباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن عبد اللَّه بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كم من إنسان له حق لا يعلم به » قلت : وما ذاك أصلحك اللَّه قال « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة » قلت : فما كان قال « كان علما » قلت : فأيهما أحق به قال « الكبير ، كذلك نقول نحن » . 24870 - 9 ( التهذيب 9 : 276 رقم 1001 ) عنه ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال « كان لوحا من ذهب فيه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللَّه محمد
--> ( 1 ) هنا سقط أبو بصير كما يأتي نقلا عن الفقيه .