الفيض الكاشاني
478
الوافي
( الفقيه 1 : 166 رقم 475 ) أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » . 24472 - 3 ( التهذيب 3 : 201 رقم 468 ) عنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن بقاح ( التهذيب 1 : 467 رقم 1531 ) محمد بن الحسين ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( الفقيه 1 : 166 رقم 476 ) قال « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر » . 24473 - 4 ( التهذيب 3 : 201 رقم 471 ) محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه السّلام : يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال « لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان » . بيان : قد مضى في هذا المعنى حديث آخر في باب وضع الجنائز وهو قوله عليه السّلام : لا يصلى عليه وهو مدفون ، ويأتي فيه حديث آخر أيضا والتعليل في