الفيض الكاشاني

445

الوافي

- 80 - باب أنه لا قراءة فيها ولا تسليم ولا دعاء مؤقت 24418 - 1 ( الكافي 3 : 185 ) الثلاثة ( 1 ) ( التهذيب 3 : 189 رقم 429 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد وزرارة ( الكافي ) ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ( ش ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت بل تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 193 رقم 442 بهذا السند أيضا .