الفيض الكاشاني

446

الوافي

بيان : « ولا دعاء مؤقت » أي معين لا يجوز غيره « بل تدعو بما بدا لك » أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو لهذا المؤمن الميت الذي تصلي عليه فإنه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى ، كان هذا الكلام رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر مما يدعون للميت الحادث موته ثم أفاد عليه السّلام أن الابتداء فيها بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مما لا بد منه ويحتمل أن يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا وفي نسخ التهذيب بإسناده المختص به وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وعلى هذا فالمعنى أن أحق الموتى بالدعاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن يبدأ بالصلاة عليه . 24419 - 2 ( الكافي 3 : 185 ) العدة ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس في الصلاة على الميت تسليم » ( 1 ) . 24420 - 3 ( الكافي 3 : 185 ) الخمسة وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 2 ) . 24421 - 4 ( التهذيب 3 : 193 رقم 440 ) ابن عيسى ، عن ابن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا عليه السّلام فيما يعلم قال « في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 192 رقم 437 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 3 : 192 رقم 438 بهذا السند أيضا مثله .