الفيض الكاشاني
260
الوافي
البرقي عن البزنطي عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا وقد شواها وعمل لي فالوذجة فأكله قال « لا بأس » . 19363 - 40 التهذيب - 9 / 70 / 32 / 1 ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم قال « نعم » . 19364 - 41 التهذيب - 9 / 70 / 34 / 1 محمد بن أحمد عن سهل عن أحمد بن بشير عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير ( 1 ) بن أبي غيلان الشيباني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما » . بيان : الشدق جانب الفم ولعله أراد عليه السّلام بيوم ما يوم رفع التقية وظهور دولة الحق . وفي هذا الحديث دلالة على أن أخبار جواز الأكل محمولة على حالة التقية أو أن الفتوى بها وردت تقية ويحتمل ذلك لأن المخالفين يجيزون أكل ذبيحتهم ويمكن حملها على ما إذا سمعوا يذكرون اسم اللَّه عليها كما أشرنا إليه أو حمل مقيداتها بما ذكر اسم اللَّه عليه على من كان منهم على أمر موسى وعيسى عليهما السّلام كما دل عليه حديث ابن وهب السابق .
--> ( 1 ) في التهذيب : بشر بن أبي غيلان الشيباني .