الفيض الكاشاني
261
الوافي
- 43 - باب النوادر 19365 - 1 الفقيه - 3 / 341 / 4209 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذلك فقال لا بأس به » . 19366 - 2 الفقيه - 3 / 351 / 4234 الحلبي : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قتل الحيات فقال اقتل كل شيء تجده في البرية إلا الجان ونهى عن قتل عوامر البيوت قال لا تدعهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قالت من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني وإنما تتركها لأنها لا تريدك وقال ربما قتلتهن ( 1 ) في بيوتهن » . بيان : الجان حية أكحل العين لا تؤذي كذا في القاموس وفي الصحاح أنها
--> ( 1 ) في الفقيه : قتلتهن بدل قتلهن .