الفيض الكاشاني
238
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها » ( 1 ) . 19306 - 3 الكافي - 6 / 237 / 3 / 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ( 2 ) الفقيه ، 3 / 334 / 4192 ابن مسكان عن سليمان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل قال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللَّه ( 3 ) عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » . 19307 - 4 الكافي - 6 / 238 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن بعض أصحابه قال « سأل المرزبان الرضا عليه السّلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه » . 19308 - 5 الفقيه - 3 / 329 / 4178 صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السّلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال « لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 73 رقم 309 مثله بهذا السند علي عن أبيه عن هارون بن مسلم . . . الخ . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 73 رقم 308 بهذا السند مثله . ( 3 ) في الفقيه المطبوع : وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته .