الفيض الكاشاني
239
الوافي
19309 - 6 الكافي - 6 / 234 / 6 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب » . 19310 - 7 الكافي - 6 / 238 / 5 / 1 الثلاثة عن الفقيه ، 3 / 334 / 4191 ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السّلام « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ( 1 ) وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد » ( 2 ) .
--> ( 1 ) قوله إذا أجادت الذبح « الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثه الناس خلفا عن سلف وأحال أئمتنا عليهم السلام على العمل المعروف . وقوله إذا أجادت الذبح أيضا إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه وليس في كيفية نص شرعي وإن تكلف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص مثل ما مضى في باب ما يذكى به الذبيحة من قول الكاظم عليه السلام إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ، وقول الصادق عليه السلام إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ، وربما يظن أنهما متنافيان ويتكلف للجمع بينهما والحق إن شيئا من الروايتين لا يدل على شئ من مقصودهم والاعتماد على العمل المعروف للذابحين كما قلنا كما أمرنا بغسل النجاسة وأحالنا في معنى الغسل إلى العمل المعروف وهو الإزالة بالماء حتى يزول ما يراد غسله بالدلك أو العصر أو غير ذلك ، وكذلك هنا نعلم إن الذبح من جانب الحلقوم لا من القفا والعادة قطع الأوداج الأربعة وهي الحلقوم في مقدم العنق والمري خلفه والعرفان الضاربان العظيمان على طرفي الحلقوم ومعنى إجادة الذبح كون الذابح عارفا بما يجب عليه آخذا من أهل الخبرة وربما يتفق أمور في الذبح يسأل عنها أهل الدقة والمرجع فيها إلى صدق اسم الذبح وكونها على طبق العادة المعروفة ومما استشكل فيه وجوب قطع المري وهو مجرى الطعام فإنه واقع وراء الحلقوم ويمكن قطعه من غير أن يقطع المري ومنه بوجوب قطع جميع جلدة الأوداج من جميع الجوانب فإنه يمكن أن يقطع مقدم الشريانين العظيمين ويخرج الدم ولا ينفصل الجانب المؤخر من جلدتهما ولا يمنع ذلك من خروج الدم ومنه أن يمر السكين على أعلى الحلقوم حيث يجد فيه مجرى النفس منفصل عن مجرى الطعام إلى موضع قريب من مؤخر الفم فحينئذ المجريان في واحد وقد يسمى في التشريح بالطرجهالي فإذا مر السكين على هذا الموضع ذبح من غير أن يقطع كل واحد من المجريين على حده ، والحق عدم اعتبار شئ من ذلك وانه يكفي خروج الدم المعتاد من الشريانين وقطعهما غير ممكن إلا مع قطع الحلقوم أعني مجرى النفس . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 73 رقم 311 بهذا السند مثله .