الفيض الكاشاني

189

الوافي

السّلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال وسألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها قال لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها » . 19205 - 14 التهذيب - 9 / 12 / 43 / 1 الحسين عن الثلاثة قال : سألته عن الحظيرة . . . الحديث . 19206 - 15 الفقيه - 3 / 324 / 4159 عبد اللَّه بن سنان قال : سألته عن الحظيرة . . . الحديث . 19207 - 16 الكافي - 6 / 217 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 11 / 42 / 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه ، 3 / 323 / 4156 القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » . 19208 - 17 الكافي - 6 / 218 / 15 / 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعت أبي عليه السّلام يقول « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك » ( 1 ) .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 12 رقم 45 بهذا السند أيضا .