الفيض الكاشاني

190

الوافي

بيان : حمل هذه الأخبار في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه وأخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فأما مع التميز فلا يجوز على حال لخبر عبد المؤمن الآتي وما في معناه 19209 - 18 الكافي - 6 / 218 / 11 / 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الحد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها ( 1 ) فلا تأكلها » ( 2 ) . 19210 - 19 الكافي - 6 / 218 / 12 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام سئل عن سمكه شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا ( 3 ) » ( 4 ) . 19211 - 20 الكافي - 6 / 218 / 14 / 1 القمي عن الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام

--> ( 1 ) قوله « وإن ماتت قبل أن تأخذها » يستفاد من هذا الحديث انه يعتبر في حل السمك وجود صائد يصيد بالقصد ولا يحل بموته بنفسه ولو خارج الماء وينافيه حديث زرارة الآتي ويؤيده بعض الأحاديث السابقة مثل قوله ما عملت يده فلا بأس تأكل ما وقع فيها ، وقوله إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 7 رقم 23 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « كلهما جميعا » السمكة الصغيرة يحتمل موتها في بطن الكبيرة عند كونها في الماء ولا يعلم موتها خارج الماء إلا أن يقال بطن الكبيرة للصغيرة في حكم خارج الماء والخبران قاصران سندا والاحتياط يقتضي ترك الصغيرة . ( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 8 رقم 25 بهذا السند أيضا .