الفيض الكاشاني
125
الوافي
19064 - 4 التهذيب - 9 / 88 / 109 / 1 الحسين عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 3 / 347 / 4219 هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل « طعامهم أُحِلَّ لَكُمُ ( 1 ) » فقال العدس والحمص وغير ذلك » . 19065 - 5 الكافي - 6 / 263 / 3 / 1 القميان عن صفوان عن عيص بن القاسم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس » . بيان : فتوضأ أي غسل يده والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمة أو عدم تعدى نجاستهم لأن الأمر باجتنابهم فيها معلل باستعمالهم الميتة ( 2 ) والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ولا ينافي هذا النهى عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون