الفيض الكاشاني
126
الوافي
وجوب غسل الملاقي . 19066 - 6 التهذيب - 9 / 88 / 108 / 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 348 / 4222 عيص بن القاسم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس » . 19067 - 7 الكافي - 6 / 263 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضر مجوسي ( 1 ) أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أآكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » . 19068 - 8 التهذيب - 9 / 88 / 105 / 1 الحسين عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده الحديث بأدنى تفاوت » . 19069 - 9 الكافي - 6 / 264 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 88 / 107 / 1 السراد عن العلاء عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمرة » .
--> ( 1 ) هكذا في الأصل والمصادر والظاهر هذه الكلمات تصحيف للآية المباركة في سورة المائدة / 5 وهي : وطعامكم حل لهم . ( 2 ) « معلل باستعمالهم الميتة » الظاهر إن التعليل حكمة الاجتناب من أهل الكتاب ولا يدل على كون نجاستهم عرضية بملاقات الخمر والخنزير وإلا لكان الوجه الحكم بطهارتهم مع الشك في الملاقاة واستعمال الخمر والخنزير . « ش » . ( 1 ) في الكافي والتهذيب : حضرهم رجل مجوسي بدل حضر مجوسي .